التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

79

1- تستوجب مخالفة الاصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية. 2- تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة.