التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

73

1- اذا ادلى المدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعد م سماع الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل لا يستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به. 2- وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للأصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.