التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

72

1- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة. 2- ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.