التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

71

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد. 2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحقق. 3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.