التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

63

للشاكي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية او الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.