التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

61

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على المعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص.