التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

50

اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.