التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

47

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره بإتمامه.