467
1- اذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد ان تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات فأكثر ان يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في الحال الثانية على ابلاغه قرار الرد. 2- ولا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية اذا قضى الحكم بالغرامة او بالحبس سنة فما دون ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة. 3- ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.

