التشريعات السورية

461 · المادة 461

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

461

عند صدور حكم الإعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر.