453
1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية. 2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.
التشريعات السورية
453
1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية. 2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.