التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

45

في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.