التشريعات السورية

420 · المادة 420

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

420

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.