42
يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأنها.
التشريعات السورية
42
يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأنها.