التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

42

يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأنها.