التشريعات السورية

418 · المادة 418

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

418

1- تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه. 2- اذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.