416
اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة او قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.
التشريعات السورية
416
اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة او قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.