التشريعات السورية

411 · المادة 411

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

411

يجب على المدعي الشخصي او المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ.