التشريعات السورية

404 · المادة 404

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

404

تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.