403
1- اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وانكر هويته عاد الى المحكمة التي حكمت عليه اولا. 2- بعد ان تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره. 3- يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالإبعاد او بالإخراج من البلاد اذا عاد اليها وقبض عليه فيها.

