399
اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق او رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى اوراق الدعوى.
التشريعات السورية
399
اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق او رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى اوراق الدعوى.