التشريعات السورية

397 · المادة 397

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

397

1- اذا تخلل الضوضاء اهانة او اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية او جنحية اثناء المحاكمة اجرت المحكمة تحقيقا في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا. 2- يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.