التشريعات السورية

395 · المادة 395

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

395

1- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم. 2- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها ان يدخلوا مساكن الاشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الاميرية او يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة او المزورة الى الاراضي السورية او يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين. 3- تجري احكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 671 و 672 من قانون العقوبات. م