التشريعات السورية

381 · المادة 381

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

381

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات.