التشريعات السورية

374 · المادة 374

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

374

اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.