التشريعات السورية

371 · المادة 371

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

371

اذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالأساس.