التشريعات السورية

364 · المادة 364

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

364

اذا نقض الحكم بناء على طعن احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.