التشريعات السورية

363 · المادة 363

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

363

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية.