التشريعات السورية

354 · المادة 354

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

354

اذا ردت جميع اسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.