352
اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.
التشريعات السورية
352
اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.