التشريعات السورية

345 · المادة 345

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

345

تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في احكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.