331
1- لا يسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سببا لإرجاء المحاكمة او تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2- للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الا مانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويمكنها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها. 3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضرا يبين فيه عددها واوصافها وان اهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

