التشريعات السورية

327 · المادة 327

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

327

1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا. 2- يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.\ 3- اذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون اعلنت المحكمة بطلانها وامرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الاولى المخالفة للقانون. 4- اما اذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.