التشريعات السورية

310 · المادة 310

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

310

1- يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية. 2- يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه والا استهدفوا للشكوى من الحكام.