التشريعات السورية

309 · المادة 309

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

309

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء او بغالبيتها. 2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم مسؤوليتها اذا كان الفعل لا يؤلف جرما اولا يستوجب عقابا. 3- اذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالزامات المدنية.