التشريعات السورية

307 · المادة 307

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

307

اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.