305
لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.
التشريعات السورية
305
لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.