التشريعات السورية

305 · المادة 305

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

305

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.