300
عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى ان يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
التشريعات السورية
300
عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى ان يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.