التشريعات السورية

295 · المادة 295

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

295

لا يجوز لشهود اي فريق كان ان يتبادلوا الاسئلة والاجوبة فيما بينهم.