291
1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. 2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.
التشريعات السورية
291
1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. 2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.