التشريعات السورية

291 · المادة 291

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

291

1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. 2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.