التشريعات السورية

287 · المادة 287

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

287

1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين 2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.