التشريعات السورية

285 · المادة 285

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

285

يأمر الرئيس بإدخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.