التشريعات السورية

272 · المادة 272

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

272

يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. اما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.