التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

27

1- يحرر الاخبار صاحبه او من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة او النائب العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر او وكيله. 2- اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه. واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك 3- تبقى الوكالة مرفقة بورقة الاخبار وللمخبر اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن اخباره.