المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
267 · المادة 267
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
/
267 · المادة 267
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
267
على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل.
266 · المادة 266
268 · المادة 268