التشريعات السورية

266 · المادة 266

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

266

1- للرئيس ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها اي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادة المتهم او الشهود. وله ان ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابعين له. 2- والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لإفادتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض النائب العام او جهة الدفاع او المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.