التشريعات السورية

263 · المادة 263

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

263

يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمته لإجراء هذه المعاملة.