262
1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض. 2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.
التشريعات السورية
262
1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض. 2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.