260
1- اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون او لأي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى. 2- اذا تضمن الحكم المستأنف انه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك ، بل قابلا للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في نقض الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد او تبليغه اذا كان غيابيا.

