التشريعات السورية

229 · المادة 229

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

229

1- تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية. 2- للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام ان يعترض على كل قرار يصدر وفقا لأحكام هذا الفصل. 3- الا انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد. 4- واذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.