220
1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولإفادات الشهود. 2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها او في الجلسة التي تليها على الاكثر.
التشريعات السورية
220
1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولإفادات الشهود. 2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها او في الجلسة التي تليها على الاكثر.